الطعن رقم 2379 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى صحة التعاقد - هى دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع - يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع الى المشترى عينا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد - بيان ذلك