الطعن رقم 5987 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى الشخصية ، والدعوى العينية العقارية - الدعوى الشخصية هى التى ترمى الى اثبات العقد الذى انشأ حقا شخصيا فى الانتفاع بالشئ المطلوب لتسليمه والبحث فيها يتناول اسا الحق المدعى به ومشروعيته وعبء اثباتها يقع على المدعى - اما الدعوى العينية العقارية فهى التى ترمى الى حماية حق الملكية - بيان ذلك .