⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-3-20 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق قانون التأمينات
⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن ما انتهى إلهي الحكم المطعون فيه من أن صاحب العمل هو من يتخذ العمل حرفة أو مهنته له وما رتبه على ذلك من عدم اعتبار المطعون ضدها صاحبة عمل وبالتالى عدم التزمها بأداء الاشتراكات المنصوص عليها في قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 لا سند له من القانون الذى أخضع لأحكامه جميع العاملين وألزم اصحاب الأعمال بأداء الاشتراكات إلا فئات معينة استثناها من الخضوع لأحكامه وقد عرفت المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المقصود صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوع دون أن تشترط أتخاذ العمل حرفة أو مهنة له كما نصت المادتين 674 من القانون المدنى و42 من قانون العمل على الخاصيتين الأساسيتين اللتين يتميز بهما عقد العمل الفردى وهما "أداء العمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل". وكون الأداء مقابل أجر" وإذ لا يوجد في الأوراق ما يدل على أن المطعون ضدها عهدت البناء إلى مقاول فإن علاقة التبعية والأجر تقوم بينها وين العمال الذين استخدمتهم في البناء على أرضها مما يجعلها صاحبة عمل في نظر القانون دون توقف على احترافها للعمل أو توخيها قصد الكسب من ورائه وبالتالى تلتزم بسداد الاشتراكات موضوع المطالبة للهيئة الطاعنة,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 يدل على أن المشرع حرص على عدم اشتراط أن يكون صاحب العمل متخذاً من العمل الذى يزاوله حرفة أو مهنة له ولذلك يستوي أن يهدف صاحب العمل إلى تحقيق الربح به أو لا يهدف إليه. ويقطع بذلك أن قانون عقد العمل باستبعاد طائفة الخدم من الخضوع لأحكامه إنما يفترض خضوعهم لها أصلا لولا الاستبعاد وذلك أن المخدوم لا يتحقق في شأنه كصاحب عمل بالنسبة إلى الخادم وصف الاحتراف كما أن المادة 674 من القانون المدني عرفت عقد العمل بأنه هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأنه يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد به الآخر ولم يتطلب هذا القانون توافر شروط معينة في هذا المتعاقد الآخر فتسري إذن أحكامه على جميع عقود العمل سواء أكان أصحاب الأعمال يتخذون هذه الأعمال مهنة لهم أم لا.