الطعن رقم 1065 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الصفة فى الدعوى - استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة ضرورة استنباط هذا الواقع من ادلة حقيقية لها اصلها الثابت فى الاوراق مخالفة ذلك - قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه - مثال - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .