الطعن رقم 393 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاحكام غير الجائز الطعن عليها - لا يجوز الطعن فى الاحكام الانتهائية الا اذا صدرت خلاف حكم اخر صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى - علة ذلك .