⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2113 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم - قوة الامر المقضى - قوة الامر المقضى التى تثبت لأحكام المحاكم التأديبية التى تصدر بمجازاة العاملين عما ينسب اليهم من ذنوب ادارية بمناسبة الضرر المترتب على اهمالهم فى اداء وظيفتهم لا تقيد المحاكم المدنية ( عن هذا الاهمال ) فى التحقق من توافر شروط هذه المسئولية لاختلاف الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين التأديبية والمدنية - اساس ذلك .