الطعن رقم 2113 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم - قوة الامر المقضى - قوة الامر المقضى التى تثبت لأحكام المحاكم التأديبية التى تصدر بمجازاة العاملين عما ينسب اليهم من ذنوب ادارية بمناسبة الضرر المترتب على اهمالهم فى اداء وظيفتهم لا تقيد المحاكم المدنية ( عن هذا الاهمال ) فى التحقق من توافر شروط هذه المسئولية لاختلاف الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين التأديبية والمدنية - اساس ذلك .