الطعن رقم 2178 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسبيب الحكم - كل طلب او وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الاسباب - مثال ذلك دعوى تثبيت ملكية .