⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-2-19 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم الخمسى
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
⚖️ المرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة وأديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطيه ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه قضى بسقوط حقه في المطالبة بفروق الأجر عن المدة السابقة على 1/5/1965 بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدنى في حين أن هذا التقادم لا يرد على تلك ألجور لأن المقصود بالمهايا والأجور في نص المادة المذكورة هو تلك الخاصة بالموظفين والمستخدمين دون العمال والأجراء الذين تخضع أجورهم للتقادم الحولى وفقا لنص المادة 378 من ذلك الانون وهو تقادم يقوم على قرينة الوفاء والتى يجب أن تعزز بيمين يحلفها المدين أو ورثته وإذ جرى الحكم على أن التقادم الخمسى يسرى على واقعة الدعوى وأدى ذلك إلى عدم توجيه تلك اليمين إلى المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بإنقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته، بينما يقوم بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته، ويبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر في أحكامه ومبناه، ولما كان التعبير بكلمتي "المهايا والأجور" في نص المادة 375 المشار إليها قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور جميع العاملين سواء كانوا من العمال أو من الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الآخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح، ومؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما في المادتين 375، 378 سالفتي الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم - ورثة رب العمل - تمسكوا أصلياً بالتقادم الخمسي واحتياطيا بالتقادم الحولي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتقادم الأول لإنطباقه على واقعة الدعوى. لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.