الطعن رقم 5223 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفساد فى الاستدلال : اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها - علة ذلك .