الطعن رقم 7072 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عيوب التدليل - ما يعد قصورا - عدم تحدث الحكم عن دلالة الاتفاق اللاحق للاقرار رغم تمسك الطاعن به يشوب الحكم بقصور يبطله - علة ذلك .