الطعن رقم 7317 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيازة - مدة السنة اللازمة لرفع دعوى استرداد الحيازة هى مدة تقادم خاص لا يجوز للمحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم - علة ذلك .