⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-2
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقادم - تعويض - قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لعدم صيرورة الحكم الجنائى بادانة مرتكب الحادث باتا ، فان هذا الحكم يكون له حجية الامر المقضى بما يمنع الخصوم من العودة الى مناقشة هذا الامر فى دعوى تالية ولو بنى على قاعدة غير صحيحة - سريان التقادم من تاريخ صدور الحكم الاستئنافى القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان - بيان ذلك .