الطعن رقم 481 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقادم - تعويض - قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لعدم صيرورة الحكم الجنائى بادانة مرتكب الحادث باتا ، فان هذا الحكم يكون له حجية الامر المقضى بما يمنع الخصوم من العودة الى مناقشة هذا الامر فى دعوى تالية ولو بنى على قاعدة غير صحيحة - سريان التقادم من تاريخ صدور الحكم الاستئنافى القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان - بيان ذلك .