الطعن رقم 4954 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعويض - رفع دعوى التعويض على المتبوع لا تقطع التقادم بالنسبة الى التابع الذى لم يختصم فى تلك الدعوى وذلك فى الدعوى الشخصية التى يرفعها المتبوع على تابعه عملا بنص المادة175 مدنى انقضاء الحق فى اقامة هذه الدعوى الاخيرة بمضى ثلاث سنوات - بيان ذلك .