الطعن رقم 128 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعويض - اذا قدم طالب التعويض دليلا مقبولا على احد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضى اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه فانه يتعين عليه ان يبين سبب عدم اخذه به والا كان حكمه قاصر السبيب - علة ذلك .