⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-11-12 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم الحولى
⚖️ التقادم الخمسى
⚖️ التقادم - التقادم المسقط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ويلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة. . . وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة (83) من قانون العمل هذه المبالغ عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3 % سنوياً. . . وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة (82) من قانون العمل المشار إليه. . . يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشىء عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل باقتضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة و الناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون .