الطعن رقم 2819 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مخاصمة الورثة - يكون فى حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الصفة فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض شريطة توافر جميع عناصر الفصل فيه ولا يحتاج الى مناقشة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اغفال كاتب الجلسة اخطار النيابة بوجود قصر فى الدعوى يترتب عليه البطلان لمصلحتهم الا ان هذا البطلان لا يجوز التمسك به لأول مرة امام محكمة النقض
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تركة ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا فى حدود ما آل اليه من اموال التركة - بيان ذلك .