الطعن رقم 6859 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمثيل الورثة - الوارث الذى يطالب بحق التركة ينتصب ممثلا لباقى الورثة فيما يقضى به ومن ثم فان القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة - اقامة احد الورثة استئنافا فرعيا بطلب التعويض الموروث عدم جواز - علة ذلك .