الطعن رقم 6566 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-18
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضمان التعرض فى المبيع - مادة 439 مدنى - التزام البائع وورثته من بعده بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع او منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى الا اذا ثبت وضع يدهم بعد تاريخ البيع المدة الطويلة المكسبة للملكية .