⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 939 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-26
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيع املاك الدولة الخاصة - بيع املاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وطالبى الشراء الا بالتصديق عليه ممن يملكه وهم المحافظون دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه قبول الجهة البائعة الثمن لا يكون الا على سبيل الامانة - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون - بيان ذلك .