الطعن رقم 939 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-26
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيع املاك الدولة الخاصة - بيع املاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وطالبى الشراء الا بالتصديق عليه ممن يملكه وهم المحافظون دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه قبول الجهة البائعة الثمن لا يكون الا على سبيل الامانة - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون - بيان ذلك .