الطعن رقم 3913 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيع - دعوى انقاص الثمن - مادة 433 مدنى - للمشترى الحق فى طلب انقاص الثمن اذا وجد عجز فى المبيع - علة ذلك .