الطعن رقم 8471 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اثر الاستئناف - المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو ان تعيد بحث اوجه الدفاع وادلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغى ان تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها فى تقدير محكمة اول درجة لواقع الدعوى لما طرح فيها من ادلة - علة ذلك .