الطعن رقم 7567 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق الاستئناف - مادة 232 مرافعات - لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها اذ ان نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف الغاءه من حكم اول درجة - مثال طلب التعويض المادى والادبى - الغاء الاول وتأييد الثانى .