⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1983-3-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة الكفاية
⚖️ اجانب
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ بطلان التنفيذ - البطلان النسبى
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ جمعيات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ ملكية الاجانب للعقارات
⚖️ ملكية الدولة
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الإختصام فى الطعن بالنقض شرطه ثبوت أن الشخص المعنوى المختصم فى الطعن هو بذاته السابق إختصامه فى الإستئناف و أنه و إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات و أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنة - المدرسة العبيدية - هى ذات المستأنفة المحكوم عليها فى الحكم المطعون فيه و أن المحامى الذى قام بالتقرير - نيابة عنها - بالطعن و التوقيع على صحيفته و إيداعها بقلم الكتاب موكل عنها بموجب التوكيل رقم 2700 سنة 1969 توثيق القاهرة - المرفق صورته بملف الطعن الصادر له من رئيس مجلس إدارة المدرسة الطاعنة النائب عنها و الممثل لها أمام القضاء و إذ كان فى ذلك ما يكفى للتعريف بالطاعنة و التحقق ممن يمثلها قانوناً فى الطعن و الوقوف على صفة النائب عنها فيه ، فإن إغفال ذكر بيان رئيس مجلس إدارتها قرين اسمها بصحيفة الطعن بطريق النقض لا يكون من شأنه - مع الثابت فيما سلف - تسرب البطلان إلى الصحيفة أو المساس بشكل الطعن بعد أن تحققت الغاية التى إستهدفها القانون من هذا البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته - و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إنما تختص بالمنازعات التى تنشأ عن إستيلاء الدولة على الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المملوكة للأجانب ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيها فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها ، أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أعتباريين أن يتملكوا الأراضى الزراعية و ما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب من أسباب كسب الملكية و لا يعتد بتصرفات الأجنبى الصادرة إلى أحد المصريين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و إذ جاء النعى بالنسبة للأشخاص الإعتباريين عاماً مطلقاً فإنه يشمل الجمعيات الخيرية الأجنبية و لو قصد المشرع إستثناء هذه الجمعيات من تطبيق أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للفلسطينيين ، يؤيد هذا النظر أن المشرع إستثنى بعد ذلك هذه الجمعيات من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشروط خاصة حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الإستمرار فى القيام بنشاطها فنص فى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1971 على أنه " إستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فىحكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الإحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية بعد إستبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و يصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها هذا الحكمم قرار من رئيس الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لاوجه لإستناد الطاعنة فى عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1963 عليها ، إلى أن المادة 2/هـ من المرسوم بقانون سالف الذكر أجازت للجمعيات الخيرية التصرف فى القدر الزائد عن المائتى فدان فى خلال عشر سنوات تنتهى فى 1962/9/8 ، ذلك أن هذه الفقرة تعتبر ملغاة بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 15 لسنة 1963 من إلغاء كل نص يخالف أحكامه ، هذا مع مراعاة الإستثناء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 35 لسنة 1971 .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النص فى المادة 12 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على أن " للجنة العليا للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون و تعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً و ينشر فى الجريدة الرسمية " و هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور و كل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيراً تشريعياً يتعين على المحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 على أن " يؤدى إلى ملاك الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقاً لهذا القانون تعويض يقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبمراعاة الضريبة السارية في 9/9/1953 " وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن ملكية الأطيان محل النزاع ما زالت الطاعنة المستولى ضدها - وأنها لم تنتقل أصلاً إلى المطعون ضدهما الأولين لعدم تسجيل عقد مشتراهما لها من الطاعنة ومن ثم إنهما لا يعتبران مالكين للأرض المستولى عليها ولا يستحقان بالتالي ثمة تعويض عنها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولا يكون للطاعنة بدورها أن ترجع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذي قضى بإلزامها برده للمطعون ضدهما الأولين في الدعوى الأصلية لأن الاستيلاء على الأطيان المبيعة منها إليهما قد تم قبلها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم تكون الطاعنة هي المالكة المستولى لديها وصاحبة الحق في المطالبة بالتعويض ومقابل الاستيلاء دون المطعون ضدهما الأولين.