الطعن رقم 7080 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ايجار ارض زراعية - لا يشترط ثبوت العلاقة الايجارية كتابة دائما ، وانما يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا - علة ذلك.