الطعن رقم 2475 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اثار الالتزام - المواد 157/1 ، 203 ، 209 ، 220 ، 219 مدنى صحيفة الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الذى يطلب فيها المشترى القضاء له بثبوت البيع وصحته ونفاذه لاخلال البائع بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تعد من قبيل الاعذار - علة ذلك .