⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7540 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-24
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 265 ، 271 مدنى - الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام الا انهما يختلفان فى قوامهما اختلافا ينعكس اثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط امر مستقل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام او زواله - فان الاجل لا يكون الا امرا مستقبلا محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقا كامل الوجود - اساس ذلك .