⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-4-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: توزيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم قبول طلبات توزيع بعد انقضاء ميعاد الشهر المنصوص عليه فى المادة 515 من قانون المرافعات القديم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى تتحصل فى ان وزارة الاوقاف قدمت فى مارس من سنة 1947 طلبا للشروع فى توزيع مبلغ 404 ج و 470 م ثمن عقار لها عليه دين مسجل وقد نزعت ملكيته وبيع فى المزاد الجبرى بناء على طلبها وطلب دائن اخر يسبقها فى الدرجة هو............ -الطاعن- ضد ورثة مدينها ............ ورسا مزاده فى 10/12/1944 فى قضية البيع رقم 1166 سنة 1938 الواسطى ............ الذى اودع الثمن المطلوب توزيعه خزانة المحكمة فى 19/12/1944 فامر قاضى التوزيع بقيد الطلب فى 22/3/1947 فى الدفتر المخصص للتوزيع على حسب درجات الدائنين ثم قام قلم الكتاب بالتنبيه على الدائنين بتقديم طلباتهم ومستنداتهم المتعلقة بالتوزيع فى ميعاد شهر كما جاء بالمادة 515 مرافعات (قديم) فاعلن البير بلاتشى فى 24/7/1947 ووزارة الاوقاف فى 31/7/1947 وزارة المالية فى 3/8/1947 واعلن البنك العقارى الزراعى فى 11/9/1947 وقدم ............ فى 23/8/1947 اول حافظة بمستنداته وبها حكمان ومحضر حجز وتنبيه نزع ملكية ثم قدم فى 2/9/1947 حافظة ثانية بها اختصاصه على العقار المراد توزيع ثمنه واوقفت بعد ذلك الاجراءات لعدم اعلان ورثة المدين ثم اعلن الوراث الوحيد له وهو ............ السابق اعلانه فى 21/7/1947 باعتباره الراسى عليه المزاد وفى 24/10/1948 قدم الدائن - الطاعن - طلبا بمقدار دينه الذى يطلب ان يخص به فى التوزيع وفى هذا اليوم بالذات حررت قائمة التوزيع المؤقت المناقض فيها وقد خصص فيها لوزارة المالية 1 ج و 431 م ولقلم كتاب بنى سويف 280 م ومجموعهما 1 ج و 711 م وخصص للطاعن مبلغ 51 ج و 35 م وخصص لوزراة الاوقاف مبلغ 351 ج و 924 م وقد اعلنت هذه القائمة لوزارة الاوقاف فى 1/12/1948 فقررت بالمناقضة فيها يوم 13/2/1948 وبنت المناقصة على سببين (الاول) ان الطاعن قدم حافظته الثانية المصحوب بها اختصاصه فى 2/9/1947 بعد فوات شهر من تاريخ اعلانه ولهذا السبب ترى الوزارة استبعاد اختصاصه فيصبح دائنا حتى يوم 24/10/1948 اى بعد مضى خمسة عشر شهرا على اعلانه وقد حكمت محكمة الواسطى بقبول المناقضة شكلا ورفضها موضوعا فاستانفت وزارة الاوقاف امام محكمة بنى سويف الكلية بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 212 سنة 1949 وفى 14/1/1950 قضت المحكمة بقبول المناقصة وتعديل قائمة التوزيع المؤقت وبتخصيص وزارة الاوقاف بمبلغ 402 ج و 759 م فقرر البير بالتشى بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقد دفعت وزارة الاوقاف بعدم قبول الطعن شكلا لان التقرير بالطعن كان بعد الميعاد الا انها نزلت عن هذا الدفع بعد ان تبين لها ان تاريخ اعلان الحكم المطعون فيه حقيقته 12/6/1950 لا 12/5/1950 كما ورد فيه خطا بدليل تاريخ قيد رسم اعادة الاعلان ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم مخالفة القانون اذ اسس قضاءه على ان الطاعن لم يشفع المستندات المقدمة منه فى التوزيع بطلب دخزله فيه وتخصيصه بالمبلغ الذى يطلبه من اصل وملحقات وان مجرد تقديمه مستنداته فى الميعاد غير مشفوعة بطلب موضح به مقدار الدين الذى يريد تخصيصه له لا يحول دون سقوط حقه بقوة القانون مع ان مجرد تقديمه المستندات ومن بينها الاختصاص الصادر لمصلحة الدائن المبين به دينه ومصاريفه وفوائده يقصده المشرع وفوق هذا فقد قام الطاعن بتقديم كشف بمقدار دينه ومصاريفه وفوائده قبل تحرير القائمة المؤقتة وبذلك تدارك النقص اذا كان هناك نقص ما ويكون ما ذهب اليه الحكم قد جاء مخالفا للقانون ومن حيث ان الحكم اسس على ان عدم تقديم الطلب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 515 مرافعات (قديم) ينبنى عليه سقوط الحق فى التقديم بقوة القانون كما " لا يفيد مجرد ايداع المستندات معنى الطلب لعدم كفايتها فى بيان مقدار الدين المطلوب تخصيصه ثم فائدته ومصاريفه ولان ايداعها لا يتضمن معنى الطلب الذى يرتب عليه القانون سريان الفوائد وقطع التقادم ... " وهذا الذى الذي قرره الحكم صحيح فى القانون اذ يؤاخذ مما جاء بالمادة 516 مرافعات قديم من انه لا تقبل طلبات من احد بعد مضى الشهر المذكور بالمادة 515 انه بمجرد انقضاء هذا الشهر لا يجوز تقديم اى طلب من الطلبات لان حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الاجل وهو سقوط واقع حتما بقوة القانون فيراعيه القاضى ولو من تلقاء نفسه ولا يغنى عن تقديم الطلب فى الميعاد مجرد تقديم سندات الدين فيه لان الطلب هو بمثابة صحيفة افتتاح الدعوى وهو الذى يبين فيه على وجه محدد مقدار المبلغ المطلوب وملحقاته ولذلك اوجبت المادة 515 المشار اليها تقديم الطلبات المتعلقة بالتوزيع والمستندات المؤيدة لها فى ميعاد الشهر المذكور ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ مما جاء بالمادة 516 من قانون المرافعات القديم من أنه لا تقبل طلبات توزيع من أحد بعد مضي الشهر المذكور بالمادة 515 أنه بمجرد انقضاء هذا الشهر لا يجوز تقديم أي طلب من الطلبات لأن حق الدائن يكون قد سقط بانقضاء الأجل وهو سقوط واقع حتماً بقوة القانون فيراعيه القاضي ولو من تلقاء نفسه ولا يغني عن تقديم الطلب في الميعاد مجرد تقديم سندات الدين فيه لأن الطلب هو بمثابة صحيفة افتتاح الدعوى وهو الذي يبين فيه على وجه محدد مقدار المبلغ المطلوب وملحقاته ولذلك أوجبت المادة 515 المشار إليها تقديم الطلبات المتعلقة بالتوزيع والمستندات المؤيدة لها في ميعاد الشهر المذكور.