الطعن رقم 5298 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - المحكمة الجزئية هى المختصة وحدها بنظر طلب القسمة - ارتباط هذا الطلب بمنازعات اخرى لا تتعلق بتجنيب الحصص ليس من شأنه ان يسلب المحكمة الجزئية اختصاصها بنظره - بيان ذلك .