الطعن رقم 7128 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالادانة او البراءة وعلى اسبابه المؤدية اليه بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة دون ان تلحق الحجية الاسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة او الادانة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الاخذ به منها محله ان تكون قد اطلعت عليها واخضعتها لتقديرها اما اذا لم تطلع المحكمة على تلك القرائن ولم تبحثها فان حكمها يكون قاصرا - على ذلك .