⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4557 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اثبات - سلطة تقدير اقوال الشهود من سلطة قاضى الموضوع ، الا انه متى صرح بأسباب اطمئنانه وكانت تلك الاسباب تخالف الثابت بالاوراق مثل تحريف الاقوال فان من حق محكمة النقض ان تتدخل - بيان ذلك .