الطعن رقم 4557 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اثبات - سلطة تقدير اقوال الشهود من سلطة قاضى الموضوع ، الا انه متى صرح بأسباب اطمئنانه وكانت تلك الاسباب تخالف الثابت بالاوراق مثل تحريف الاقوال فان من حق محكمة النقض ان تتدخل - بيان ذلك .