الطعن رقم 1319 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اثبات - تقدير الدليل - شهادة الشهود - لمحكمة الموضوع سلطة تقدير اقوال الشهود بما لا يخرج بهذه الاقوال عما يؤذى اليه مدلولها وبأن تكون اقوالا متفقة مع العقل والمنطق ولا تعارض القرائن المقدمة فى الدعوى تعارضا لا يمكن رفعه - بيان ذلك .