⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-1-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الادعاء بالتزوير
⚖️ طرق الاثبات - القرائن القضائية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استرداد فروق الاجرة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بعض أنواع الدعاوى - دعوى التزوير الاصلية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ دفع غير المستحق
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثانى والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب في بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه بالتخفيض على سند من الصور الفوتوغرافية لكل من عقد الإيجار المؤرخ 20/12/61 والإيصال المؤرخ 1/4/1962 المقدمة من المطعون عليه - للتدليل على الأجرة الفعلية للعين المؤجرة والتى كن يدفعها المستأجر السابق لعين النزاع وأن الطاعن لم يطعن عليهما بأى مطعن عند تقديمها لأول مرة في الدعويين 265، 286 سنة 1965 الدقى الجزئية المرددتين بينهما، في حين أنه طلب في صحيفة الاستئناف وقف الدعوى بالتطبيق للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يفصل في الدعوى رقم 9855 لسنة 1969 مدنى القاهرة الإبتدائية والتى أقامها ضد المستأجر السابق وأدخل بها المطعون عليه مطالبا برد وبطلان أصل العقد والإيصال، وقد التفت الحكم عن طلبه وأجاب عليه ما لا يصلح ردا، وكان عليه أن يبين أن الفصل في الدعوى الأصلية لا يقتضى الوقف، وهو ما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون هذا إلى أن الحكم ذكر في مجال التدليل على عدم جدية طلب الوقف أنه كان يتعين عليه أن يسلك سبيل الإدعاء بالتزوير على أصل العقد والإيصال المقدمين على المستأجر السابق في النزاع الخاص به، مع أن الثابت أن المقدم كان صورة فوتوغرافية من هذين المستندين؟ ولا يرد عليها الإدعاء التزوير، كما تمسك الطاعن بأنه لا حجية لها إلا بقدر ما تهدى إلى الأصل، وأغفل الحكم الرد على دفاعه بما يشوبه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قضى برد فروق الأجرة المستحقة منذ بدء الإيجار، مع أن مؤدى إباحة الطعن في الأحكام الصادرة في ظل التشريع الاستئنافى رقم 56 لسنة 1969 أنه لا يجوز المطالبة برد الفروق إلا بعد أن يصبح الحكم بتحديدها نهائياً، خلافا للوضع خلال سريان القانون رقم 121 لسنة 1974 والذى كانت الأحكام الصادرة بمقتضاه نهائية. هذا بالإضافة إلى أن الطاعن تمسك في الاستئناف بأن الحكم الإبتدائى قضى برد الفروق إلا بعد أن يصبح الحكم بتحديدها نهائيا، خلافا للوضع خلال سريان القانون رقم 121 لسنة 1947 ولذى كانت الأحكام الصادرة بمقتضاه نهائية. هذا بالإضافة إلى أن الطاعن تمسك في الاستئناف أن الحكم الإبتدائى قضى برد الفروق المستحقة عن الجراج الذى لم يحكم تخفيض الأجرة المتفق علهيا بشأنه وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع مما يشوبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب. وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الرابع والسادس والسابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من عدة وجوه (أولها) أن الحكم عول في قضائه على تقرير الخبير وعلى الحكم الصادر فيالدعويين 286، 265 سنة 1965 الدقى الجزئية مع أن المطعون عليه لم يكن طرفا فيها، ولا يكون للحكم صادر حجية قبله، بل أنه لم يصدر حكم وإنما تنازل الطاعن عن مدعاه بشأن المطالب بالأجرة والحجز اقتضاء لها. (ثانيا) أن تقرير الخبير الذى اعتدت به محكمة الموضوع اثبت إطلاعه على الإيصال المؤرخ 1/4/1962 من المستندات المقدمة بملف الدعوى رقم 286 لسنة 1965 الدقى، في حينت أن المستندات كانت قد سحبت قبل إطلاع الخبير عليها (ثالثا) إن ذلك التقرير استبعد للعقد المقدم من الطاعن والمؤرخ 20/9/1961 بقوله إن المستأجر السابق أدعى بتزويره في الدعوى رقم 265 سنة 1965 الدقى مع أن القول في هذا الصدد جاء مرسلا، ولم يتبع الإجراءات المرسومة قانونا بالإدعاء بالتزوير، وإذ ضمن الطاعن دفاعه ما سلف ولم يرد الحكم المطعون فيه عليه فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جعلت المادة 129 من قانون المرافعات التى إستند إليها الطاعن ، الأمر فى الوقف جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 121 تقضى برد ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً أو بإستقطاعه من الأجرة التى يستحق دفعها ، وكانت هذه المادة ضمن المواد التى نصت المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على إستبقائها وإستمرار العمل بأحكامها على الأجرة المحددة طبقاً للقانون 121 لسنة 1947 ، وكانت الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائداً على الأجرة القانونية يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، ويصح رفعها ولو بعد إنتهاء العلاقة الإيجارية وكانت نصوص أى من القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969 خلواً مما يفيد الحيلولة دون إقامة تلك الدعوى إلا بعد تحديد الأجرة بحكم نهائى ، فإنه لا تأثير لإباحة الطعن فى الأحكام على طبيعة هذه الدعوى بحيث يجوز الفصل فيها دون توقف على صيرورة الحكم الصادر بالتخفيض نهائياً ، لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى قضى بتخفيض أجرة الجراج فإن لازم ذلك أن يقضى برد الفروق المطلوبة منه ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفه القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون إستناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقها لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .