الطعن رقم 2917 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اثبات - الاقرار الوارد باحدى الشكاوى الادارية يعد اقرارا غير قضائى ولا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع - على ذلك .