الطعن رقم 1832 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار انه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلي قبول يصدر من الخصم الآخر وكان الطاعن بالتنازل عن الخصومة في الطعن مصدقا على توقيعه عليه بموجب محضر التصديق رقم 168 ب لسنة 2002 توثيق شبرا الخيمة في 10/10/2002 وإذ جاء الإقرار المشار إليه لاحقا ميعاد الطعن فإنه يتعين الحكم المطعون هذا الترك.