الطعن رقم 1316 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-9-30
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الطلبات العارضة فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 123 و 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المشرع اعطى للمدعى الحق فى ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوعه بموجب ظروف طرات بعد رفع الدعوى او ما يكون مكملا للطلب الاصلى او مترتبا عليه او متصلا به بصلة لا تقبل التجزئه او ما يتضمن اضافة او تغييرا فى سبب الدعوى او ما تاذن المحكمة بتقديمة مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى - هذه الطلبات العارضة يتعين لقبولها ان تقدم الى المحكمة باحد الطريقين اللذين نص عليهما المشرع بصريح العبارة وهما : اما ايداع عريضة الطلب العارض سكرتارية المحكمة وهو الاجراء المعتاد لرفع الدعوى - او التقدم بالطلب الى هيئة المحكمة اثناء الجلسة ويثبت ذلك فى محضر الجلسة - بغير هاتين الوسيلتين لا يجوز قبول هذه الطلبات والفصل فيها - مقتضى ذلك ولازمة انه ولئن كان للمدعى الحق فى ابداء الطلبات العارضة على الوجه سالف الذكر الا انه يتعين لكى تنتج هذه الطلبات اثرها ان تقدم باحدى الطريقتين اللتين حددهما المشرع - تطبيق .