الطعن رقم 2449 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-9-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - اعضاؤها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية لوظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - قرار وزير العدل رقم 781 لسنه 1978 .
اختيار من يتولى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية يعد فى واقع الامر تعيينا له فى هذه الوظيفة - لازم ذلك ان تحديد الاقدمية بين شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات فى مقام اختيار من يشغل من بينهم احدى هذه الوظائف ينبغى ان يقوم على اساس اسبقية تاريخ قيدهم فى الجدول العام او ما يتلو ذلك من تسلسل القيد امام محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض - يشترط فيمن يشغل احدى هذه الوظائف ان يكون مقيدا بنقابة المحامين وان يكون قد مضى على قيده قرين كل وظيفة من الوظائف المدة المحددة بالقانون المذكور كما ان تحديد الاقدمية بين شاغلى الوظائف الفنية بتلك الادارات يقوم على اساس من اسبقية تاريخ قيدهم فى الجدول العام مدة الاشتراك الفعلى بالمحاماة او بالاعمال النظيرة وعند التساوى يقوم صاحب المؤهل الاعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالاقدم تخرجا فالاكثر سنا - لجنه مديرى واعضاء الادارت القانونية بوزارة العدل قررت بجلستها المعقودة فى 7/7/1984 اولا : - الاعتداد باقدمية العمل القانونى وليس باقدمية الدرجة المالية او اسبقية الالتحاق بالخدمة ، وثانيا : ان تحدد الاقدمية القانونية بين الاعضاء القانونيين بالادارات القانونية على اساس اسبقية تاريخ القيد بالجدول العام او ما يتلو من تسلسل القيد امام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض دون اسبقية الدرجة الماليه او الالتحاق بالخدمة - تطبيق .