⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 710 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-9-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - بدلات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدلات - بدل إقامة العاملين بالمناطق النائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنه 1972 بتقرير بدل اقامة للعاملين ببعض المناطق النائية ان المشرع يهدف من وراء تقرير بدل اقامة للعاملين ببعض المناطق النائية الى تشجيع العاملين على العمل فى هذه المحافظات النائية وتعويضهم عما يلاقونه من مشقه بسبب ظروف الاقامة فيها - من كان موطنه الاصلى احدى هذه المحافظات المذكورة فى قرار رئيس الجمهورية فانه لا يحتاج للعمل فيها الى هذا القدر من التشجيع الذى يحتاجه المغترب عن هذه المحافظات ولا يلاقى المشقه لسبب ظروف الاقامة بها القدر الذى يلقاه الغريب - لذلك فان المشرع خفض البدل لمن كان موطنه الاصلى المحافظة التى يعمل بها فى 30 % الى 20% من بداية مربوط الفئة التى يشغلها - يتحدد المقصود بالموطن الاصلى بانه المحافظة التى ينتمى اليها العامل بمعنى ان يكون من ابنائها وذلك بتحقق اقامة اسرته بالمعنى الضيق المكونه من ابيه وامه واخوته فيها كما يتحقق باقامة عائلته المكونه من ذوى قرباه ومن تربطهم به صلة النسب والمصاهرة ففى كلتا الحالتين يلقى العامل من الرعاية ما يجنيه كثيرا من المشقة ومن ثم يتحقق فى شانه مناط استحقاق البدل بالفئة المخفضة - تطبيق .