الطعن رقم 1360 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-9-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاحالة للمعاش - الاستمرار بعد سن الستين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تحديد سن الاحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار ان علاقة الموظف بالجهة الادارية هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح - ليس للموظف من سبيل فى تعيين الاسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن احالته الى المعاش وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد تقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القوانين رقمى 36/1960 بنظام التامين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين ، 37 لسنه 1960 بنظام التامين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين المشرع بعد ان قرر اصلا عاما يسرى على العاملين المخاطبين باحكام القانون رقم 36 لسنه 1960 بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من الخضوع لهذا الاصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به الذين تجيز قوانين توظيفهم بقاءهم بالخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى هذا التاريخ - كما ورد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الاحالة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون رقم 37 لسنه 1960 فاصبحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمراكز القانونية الثابته فى 1/3/1960 ان كان الامر يتعلق بموظف ، وفى 1/5/1960 ان كان الامر يتعلق بعامل او مستخدم - صدر القانون رقم 50 لسنه 1963 مقررا ذات الاحكام فجعل الاصل فى انهاء خدمة المخاطبين باحكامه ببلوغ سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا باى من هذه الصفات دون تعديل حتى 1/6/1963 تاريخ العمل باحكامه فاقر له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظيفهم يقتضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن - تطبيق .