الطعن رقم 110 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-11-2
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ايحار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حجية الاحكام
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمود رمضان وعاصم المراغى وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأولى إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى الطرفين قيل الآخر من حقوق متفرعة عنها . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين السابقتين إن الطاعنين إستصدرا أمر بتوقيع الحجز التحفظى على منقولات المطعون عليه وفاء للأجرة المتأخرة عليه طبقاً للعقد المبرم بينهما بواقع 5,600 و أن المطعون عليه و إن أشار فى دفاعه إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى الحالية مقرراً أنه إنتهى إلى تخفيض الأجرة عما هو ثابت بالعقد ، إلا أن المحكمة أفصحت فى أسباب الحكم المطعون فيه - أن طلب تخفيض الأجرة يخرج عن نطاق إختصاصها و أن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تظل ملزمة له حتى بعد صدور حكم بذلك التخفيض من المحكمة المختصة و هو ما لم يقم الدليل عليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن دعوى تخفيض الأجرة لم تطرح من قبل بين الطرفين و أن كل الدعاوى التى ترددت بينهما تتعلق بإقتضاء الأجرة المسماه فى العقد و لم يعرض لموضوع الدعوى الحالية و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .