الطعن رقم 4216 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-9-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى وقنصلى - اعضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية الأعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الثانية والتاسعة والعشرون من القانون رقم 45 لسنه 1982 باصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
ان الترقية حتى وظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى والنقصلى تكون كاصل عام بالاقدمية - ان المدة البينية اللازمة للترقية الى درجتى سكرتير ثالث وثانى هى ثلاث سنوات وبالنسبة الى درجتى سكرتير اول ومستشار اربع سنوات - غنى عن البيان انه متى توافر شرط المدة ولم يكن هناك مانع من الترقية تعين على جهة الادارة الالتزام بالاقدمية فاذا ما قامت بترقية الاحداث من دون الاقدام كان قرارها مخالفا للقانون فيما تضمنه من عدم ترقية هذا الاقدم - تطبيق .