الطعن رقم 2587 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-9-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة ادارية - اعضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 34 مكرر "1" من قرار وزير العدل رقم ى4853 لسنه 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنه 1986 .
المشرع حدد المخاطبين باحكام القرار الوزارى الذى يحق لهم صرف المبالغ الاضافى الشهرى وهم الذين انتهت خدمتهم للعجز او لبلوغ السن القانونى للتقاعد او اولئك الذين قضوا فى عضوية الهيئة القضائية مدة خدمة لا تقل عن خمسة عشر عاما - تطبيق .