الطعن رقم 399 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-9-27
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - المعيدون والمدرسون المساعدون والعاملون من غير اعضاء هيئة التدريس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 154 و 156 من القانون رقم 49 لسنه 1972 بشان تنظيم الجامعات
اخضع المشرع فى قانون تنظيم الجامعات المعيدين والمدرسين المساعدين للاحكام الواردة بنظام العاملين المدنيين فيما لم يرد فيه نص بشانهم ، ولم يرد بهذا القانون نصوصا فيما يتعلق بالجزاءات التاديبية الجائز توقيعها عليهم وبالتالى تطبق عليهم الجزاءات المنصةص عليها فى القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين بالدولة - كما ان العاملين بالجامعات من غير اعضاء هيئة التدريس يخضعون فى سائر شئونهم لاحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص خاص فى القوانين واللوائح بالجامعات طبقا للمادة 157 من القانون رقم 49 لسنه 1972 وتطبق عليهم ايضا الجزاءات التاديبية المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة لعدم تحديدها بهذا القانون - يتضح من ذلك انه ليس هناك مغايرة فى النظام التاديبى بين المدرسين المساعدين والمعيدين وبين العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس سوى فى السلطة المختصة بمحاكمتهم تاديبيا حيث حدد لكل منهما مجلس تاديب معين على الوجه الوارد بالمادتين 154 و 156 المشار اليها - طبقا للقاعدة السابقة فان هذه السلطة المختصة تتحدد بمركز العامل وقت ارتكابه المخالفة - تطبيق .