الطعن رقم 53 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-9-27
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عالملون مدنيةت بالدولة - علاوات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوات - استحقاق العلاوة الدورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
و محمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 41 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 .
المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا - لا يجوز الاجتهاد فى استحداث شرط اداء العمل لاستحقاق العلاوة عند استيفاء شروط الاستحقاق طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط اذ يمثل قانون العاملين المدنيين بالدولة الدستور الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتاتى سلبة حق من حقوقه او اسقاطه عنه على وجه لا يبيحه نص - القول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن مدة استحقاقه العلاوة هو حرمان من العلاوة فى غير الاحوال التى يسوغ من اجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التاديبى فى غير موضعه وممن لا يملك توقيعه - الاصل فيما تقدم جميعا انه وطالما ان العلاقة الوظيفية مافتئت قائمة فلا نعدى من ترتيب اثارها واعمال مقتضاها فلا تنزع منها مدد او يتهاوى الحق فيها الا ان يقضى بذلك نص صريح - تطبيق .