الطعن رقم 3549 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-9-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - انعقاد الخصومة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد الخصومة - بطلان صحيفة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
فاروق على عبد القادر
وعلى فكرى حسن صالح
ود . حمدى محمد امين الوكيل
ومحمد ابراهيم شطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة القضائية هى مجموعه من الاجراءات التى تبدا باقامة الدعوى امام المحكمة بناء على مسلك ايجابى من جانب المدعى وتوجه الى مدع عليه بحكم فاصل فى النزاع او يتنازل او بصلح او بسبب عيب او خطا فى الاجراءات بامر عارض - الخصومة القضائية انما هى حالة قانونية تنشا عن مباشرة الدعوى بالادعاء الى القضاء بوسيلة الدعوى - القانون حدد اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبنى عليه انعقاد الخصومة وهى التى تقوم على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعه امامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول امامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة اخرى - اذا لم تكن ثمة دعوة من احد الخصمين للخصم الاخر الى التلاقى امام القضاء بحيث اذا لم يكن لاحدهما او كليهما وجود فلا تنشا الخصومة القضائية ولا تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها قد صدر فى غير خصومة وبالتالى يصبح باطلا بطلانا ينحدر به الى مرتبة العدم وذلك لبطلان صحيفة الدعوى - تطبيق .