الطعن رقم 2034 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-9-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - اجراءات الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الأعضاء
⚖️ انعقاد الخصومة - توقيع العريضة من محام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
د . محمد عبد السلام مخلص
وعلى فكرى حسن صالح
ود . حمدى محمد امين الوكيل
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه ان المشرع فى تنظيمة لرفع الدعوى امام محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية قد استلزم ان يقدم طلب الغاء القرارات الادارية الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام المحكمة المقدمة لها طلب الالغاء - توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول امام المحكمة المختصة هو اجراء جوهرى يجب ان يستكملة شكل العريضة والا كانت باطلة - قانون مجلس الدولة سالف الاشارة لم يتطلب فى الاجراءات المقررة امام المحاكم التاديبية ان تكون عريضة دعوى الطعن فى القرارات النهائية للسلطات التاديبية موقعه من محام مقبول امام تلك المحاكم - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة .
المشرع اراد ان يخص مديرى الادارة القانونية واعضائها فى ممارستهم لاعمالهم القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام بحيث يمارسون اعمالهم القانونية باستقلال عن الرئاسة الادارية ذلك لانهم يمارسون من خلال هذه المهام وظيفة رئاسية فى خدمة سيادة القانون بالنسبة للجهات التى يعملون بها وهو ما يقضى بمنحهم فى هذا النطاق استقلاليه يحميها القانون بتنظيم اسلوب خاص بمساءلتهم تتضمن من الضمانات ما يحمى لهم استقلالهم فى مواجهه الرئاسة الادارية التنفيذية العامة - هذه الضمانات التى قررها المشرع لمديرى واعضاء الادارات القانونية ترتبط بما ينسب اليهم من مخالفات تتعلق بعملهم بالادارات القانونية - من صور الضمانات المقررة لاعضاء الادارات القانونية وجوب اجراء التحقيق معهم بشان ما ينسب اليهم من مخالفات ادارية او فنية من خلال عملهم القانونى بواسطة ادارة التفتيش الفنى على اعضاء الادارات القانونية بوزارة العدل - اغفال هذا الاجراء عند مساءلة اعضاء الادارات القانونية يعد اغفالا لاجراء جوهرى يترتب عليه بطلان القرار التاديبى نظرا لما ينطوى عليه التحقيق مع هؤلاء الاعضاء من ايه جهة اخرى غير ادارة التفتيش الفنى من مساس لضمانه جوهرية واعتداء على اختصاص ادارة التفتيش الفنى التى اناط بها المشرع دون غيرها مهمة اجراء هذا التحقيق وذلك دون ان يعلق هذا الاختصاص على صدور لائحة التحقيقات والجزاءات بالنسبة لاعضاء الادارات القانونية من وزير العدل .
انه يتعين التفرقه بين الاختصاص باجراء التحقيق والاجراءات المنظمة لهذا التحقيق - لئن كان المشرع اناط بوزير العدل مهمة اصدار لائحة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتحقيق والنظام التاديبى لاعضاء الادارات القانونية الا ان المشرع لم يترك لتلك اللائحة تحديد الجهة المختصة باجراء التحقيق وانما حدد تلك الجهة بانها ادارة التفتيش الفنى - اثر ذلك : ان كل قرار تاديبى بمجازاة احد اعضاء الادارت القانونية يصدر بناء على تحقيق لا يجرى عن طريق ادارة التفتيش الفنى لاعضاء الادارات القانونية يكون باطلا لمخالفته لاحكام القانون - تطبيق .