⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1583 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-8-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التاديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخب فى اختصاص المحاكم التأديبية - دعوى إلغاء الجزاء وطلب التعويض عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين د. محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ود . حمدى محمد امين الوكيل ومحمد ابراهيم قشة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 والتى تناولت اختصاص القسم القضائى بمجلس الدولة بمسائل تاديب العاملين انما اوردت تنظيما وتفصيلا لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نصت على ان مجلس الدولة يختص فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التاديبية - بما يدل ان المشرع خلع على المحاكم التاديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تاديب العاملين ومنهم العاملون فى القطاع العام - ولايتها هذه بتداول الدعوى التاديبية المبتداة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تاديبى ، كما تتناول الطعن فى اى اجراء تاديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة ، واختصاص المحكمة التاديبية بالفصل فى هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بالغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء فهى طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك ان كلا الطعنين يستند الى اساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرارا الصادر بالجزاء - تطبيق .