⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3395 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-8-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك - ضرائب ورسوم جمركية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة البضائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 22و23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 . خول المشرع مصلحة الجمارك وهى بسبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة سلطة تقديرية واسعة بغية الوصول الى الثمن الحقيقى الذى تساوية فى سوق منافسه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها - المصلحة وهى تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة او بغيرها من مستندات او عقود ولو قدمت بناء على طلبها ولها ان تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق فى قيمتها وتتاكد من منشئها ومدى مطابقة ذلك ورد بشهادة الافراج الجمركى والمستندات المتعلقه بها - اوجب القانون ان تتم معاينه البضائع داخل الدائرة الجمركية واجاز اعادة المعاينه مادامت البضاعة تحت رقابة مصلحة الجمارك - مؤدى ذلك - اذا قامت المصلحة بممارسة سلطتها التقديرية فى معاينه البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركى والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشاتها الى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمنها وتحديد البند الجمركى الخاضع له وقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه وتحصيلها والافراج عنها فانها تكون قد استنفدت سلطتها بما لا يجوز لها من بعد معاودة النظر فى تقدير قيمتها - تطبيق .