الطعن رقم 3414 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-8-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم ى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم فى الدعوى - النزول عن الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
فاروق على عبد القادر
ود . محمد عبد السلام مخلص
وعلى فكرى حسن صالح
ود . حمدى محمد امين الوكيل
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 145 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يستتبع النزول عن الحق الثابت به - اثر ذلك : انقضاء الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه - يقتصر دور المحكمة على اثبات ذلك دون التصدى للفصل فى اصل النزاع الذى اصبح غير ذى موضوع - تطبيق .