⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5267 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-8-2 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات - التبرعات والرسوم الدراسية الجامعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التبرعات والرسوم الدراسية الجامعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين السيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 7و23و169 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 . اجاز المشرع للجامعات قبول تبراعات لا تتعارض مع الغرض الاصلى الذى انشئت من اجله وهو خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية فى ذلك رقى الفكر وتقدم العلم وتزويد البلاد بالمختصيين فى مختلف المجالات - ناط المشرع قبول هذه التبرعات بمجلس الجامعه وحده دون غيره بينها لم يعقد لمجلس الكلية من اختصاص فى هذا الشان سوى اقتراح قبول هذه اتبرعات - حرص المشرع - ايمانا منه بمجانية التعليم الجامعى لابناء الجمهورية فى مختلف مراحله - على عدم الزامهم باداء مبالغ ماليه مقابل العمليه التعليمية ذاتها سوى ماناط باللائحة التنفيذية تعيينه كرسوم مقابل الخدمات الطلابية المختلفة على ان تخصص حصيلتها للخدمة التى تستادى عنها وقد عينت اللائحة التنفيذية هذه الرسوم - مؤدى ذلك - لا يجوز تحصيل ايه مبالغ اخرى لم يفرضها المشرع تحت مسمى تبرع او خلافة اخذا بعينى الاعتبار ان التبرع يجب ان يكون واضح الدلالة على نية المتبرع ومقصده والاحادة كليات الجامعة عن الاوضاع والاجراءات القانونية التى لا مناص من التقيد بها فى هذا المضمار - تطبيق .