⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-3-9 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كامل سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبة الحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ويقول في بيان ذلك أن المادة 56 من قانون الحجز الإدارى تنص على أنه يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات، ورغم أن العقار موضوع النزع جرى تحدد ثمنه الأساسى بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل بمبلغ 3604ج و860 مليما، إلا أن مزادة بيعه بدأت بمبلغ 2200 جنيه وانتهت بإيقاع البيع على المطعون ضده الأول بمبلغ 3605 جنيهات دون إضافة المصروفات ومن ثم تكون إجراءات المزايدة قد جاءت باطلة ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى صحة تلك الإجراءات قد خالف القانون بما يستوج نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادتين 53 ، 56 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أن المشرع راعى فى تنظيم البيع الجبرى للعقار الحفاظ على قيمة الثروة العقارية و حماية مصلحة كل من الدائن و المدين و هو ما يتحقق بالوصول إلى أعلى ثمن ممكن ، فأوجب النشر و الإعلان عن البيع حتى يشترك فى المزايدة أكبر عدد من المزايدين و أوجب إفتتاح المزايدة العلنية بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى مضافاً إليه المصروفات حتى تكون المنافسة بين راغبى الشراء مدعاة للإرتفاع بالثمن إلى أقصى قدر ممكن . و إذ كان الثابت أن مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق حدد الثمن الأساسى الذى يجب أن تبدأ به مزايدة بيع الأطيان موضوع التداعى بمبلغ 3604 جنيهات و 860 مليما ، و أن البين من محضر بيع تلك الاطيان أن كلا من المتزايدين الأربعة الذين أشتركوا فى المزاد قد سددوا تأمينا قدره 200 جنيه و بدأت المزايدة بعطاء قدره 2200 جنيه و إنتهت برسو المزاد على المطعون ضده الأول بمبلغ 2605 جنيها دون إضافه المصروفات إليه فإن إجراءات تلك المزايدة تكون قد جاءت باطلة لمخالفتها لأحكام قانون الحجز الإدارى سالفة الذكر و المتعلقه بالنظام العام ، و ذلك بإفتتاح المزايدة و رسوها بعطاء يقل عن الثمن الأساسى و المصروفات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رسم الدلالة النسبى بواقع 5% المنصوص عليه فى المادة 66 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 يغاير المصروفات المنصوص عليها فى المادة 56 منه و التى يقصد بها المصروفات التى ينفقها الدائن الحاجز فى إجراءات التنفيذ .